[الفصل الأول في صرف الميراث لبيت المال إذا عدمت العصبة]
في «الجواهر» لابن شأس: إذا عدمت العصوبة من جهة القرابة، فالعصوبة لمعتق الميّت، فإن لم يكن حيّا فلعصبات معتق المعتق إلى حيث تنتهي، فإن لم يكن واحد منهم فالمال لبيت المال، وهو أيضا عصوبة على المشهور، ويستغرق إذا لم يكن وارث، ويأخذ ما بقي من أصحاب الفروض إذا لم يكن للميت إلّا ذو فرض.
قال الشيخ أبو عمر: فإن لم يكن عصبة ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه، ولا يرث ذوو الأرحام ولا يردّ على أهل السّهام.
قال الأستاذ أبو بكر، قال أصحابنا: هذا في زمان يكون الإمام فيه عدلا، فإن كان غير عدل فينبغي أن يورّث ذوو الأرحام، وأن يردّ ما فضل على ذوي السّهام عليهم، وقال أيضا: رأيت لابن القاسم في كتاب محمد، قال: من مات ولا وارث له، قال: يتصدّق بما ترك إلّا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فيدفع إليه. انتهى.
(١) علق في حاشية ط: لا معنى لذكر هذا المبحث لأنه لم يكن في زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلم (ويبدو من سائر التعليق أن كاتبه مناهض لرأي المالكية المعتمدين على رأي زيد بن ثابت) .