للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، لم تمنعنا حقا جعله الله لنا؟ والله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً قال عمر: كلّ أحد أعلم من عمر. ثم قال لأصحابه: تسمعوني أقول مثل هذا فلا تنكرون حتى ترد عليّ امرأة ليست من أعلم النساء؟!.

[المسألة الثانية: في مقداره]

«١» : اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا: فقال الهروي في «الغريبين» : القنطار عند العرب المال الكثير، قال: وجاء في التفسير: ملء مسك ثور ذهبا. قلت:

ومسك الثور- مفتوح الميم ساكن السين- جلده؛ قاله الفارابي (١: ١٢٣) وقال القاضي في «المشارق» (٢: ١٨٦) أصله في لسان العرب «٢» : الجملة الكثيرة من المال، قيل: ولهذا سمّيت القنطرة لتكاثف بنائها بعضه على بعض، وقيل هو ثمانون ألفا وقيل ملء مسك ثور ذهبا، وقيل أربعون أوقية ذهبا، وقيل ألف ومائتا دينار. وفي «المحكم» : قال السدي: هو مائة رطل من ذهب أو فضة. وفي «تفسير ابن عطية» (٣: ٣٢) هو العقدة الكثيرة من المال.

واختلف الناس في تحرير حدّه كم هو: فروى أبي بن كعب عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: القنطار ألف ومائتا أوقية، وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعاصم بن أبي النجود وجماعة من العلماء وهو أصحّ الأقوال.


(١) القنطار الواحد يساوي في أساسه مائة رطل غير أنه قد يكون مائة منّ، وإذا أطلق على كمية كبيرة من الذهب فذلك يساوي عشرة آلاف دينار أو ما وزنه ٣٣، ٤٢ كيلو غراما. والقنطار أنواع فمنه الفلفلي ويساوي ٤٥ كيلو غراما، والليثي ويزن ٦٢ كيلو غراما والجروي ويساوي ٨، ٩٥ كيلو غراما، ثم قنطار المن أو ما يساوي ٨٧٥، ٨٤ كيلو غراما، ثم هو يختلف من بلد إلى آخر؛ فإذا أخذنا برواية أبي بن كعب أن القنطار يساوي ١٢٠٠ أوقية فمعنى ذلك أنه يساوي ١٢٠٠ ١٢٥ (لأن الأوقية الشرعية ١٢٥ غراما) ، أي أن القنطار على هذا التقدير يساوي ١٥٠ كيلو غراما (وهو التقدير الأساسي لمائة رطل) .
(٢) المشارق: أصله عند العرب.

<<  <   >  >>