للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روى أبو داود (١: ٣٧١) : رحمه الله تعالى عن عتاب بن أسيد أيضا نحوه. انتهى.

٣- الحبوب [والزيتون] «١» :

قال مالك رحمه الله في «الموطأ» (١٨١) :

الأمر المجتمع عليه عندنا أنّه لا يخرص من الثمار إلا النخل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحلّ بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلّها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقّوها وطيّبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدّون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة.

قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

قال (١٨٣) : ولا يخرص شيء من الزيتون في شجرة. انتهى.

وقال ابن راشد في «الشهاب» «٢» واختلف في تعليل ذلك، فقال مالك في «الموطأ» : ذلك للتوسعة على الناس، قال ابن شاس «٣» في «الجواهر» :

وهو المشهور. وقيل: لأن الخرص فيهما متمكن، قال ابن شأس: لظهور النبات في التمر والعنب وتميزهما عن الأوراق. وقال ابن شأس أيضا: ولو احتج فيما قلنا: إنه لا يخرص إلا الأكل منه قبل كماله، ففي خرصه قولان: قال ابن راشد: إن قلنا:

العلّة في خرص التمر والعنب: الاحتياج أجزنا ذلك في الزيتون، إذ ينتفعون ببعضه


(١) والزيتون: زيادة ضرورية.
(٢) محمد بن عبد الله بن راشد القفصي أبو عبد الله، رحل في طلب العلم ولقي الشهاب القرافي في القاهرة فتفقه عليه، وكان يحضر عند ابن دقيق العيد في إقرائه مختصر ابن الحاجب ثم شرحه في كتاب سماه «الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي» وله كتب أخرى، وكانت وفاته سنة ٧٣٦ (الديباج المذهب ٢: ٣٢٨) .
(٣) م: ابن رشد (وهو سهو) .

<<  <   >  >>