للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدانق على هذا على قول من قال: إن الدرهم خمسون حبة وخمسا حبة، بالوسط ثماني حبات وخمسا حبة من الشعير، قال العزفي في «الإثبات» وزنه ثماني حبات من الشعير وخمسا حبة.

المسألة الثانية: قال العزفي في «الإثبات» : دانق ودانق بفتح النون وكسرها وأصله أعجمي معرب. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لعن الله الدانق وأول من أخرج الدانق، ما كانت العرب تعرف الدانق ولا أبناء فارس، إنه لا دين لمن لا مروءة له. وفي «ديوان الأدب» (١: ٣٤٤، ٣٥٧) : الدانق والدانق بكسر النون وفتحها لغتان. وزاد الجوهري (٤: ١٤٧٧) : داناق كما قالوا للدرهم درهام. قال:

وهو سدس الدرهم.

٥- ذكر القيراط،

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في استعماله:

روى مسلم (١: ٤٧٠) رحمه الله تعالى حديث شراء رسول الله صلّى الله عليه وسلم الجمل من جابر رضي الله تعالى عنه من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جابر وفيه: ثم قال لي بعني جملك هذا، قال: قلت: لا بل هو لك. قال: لا، بل بعنيه، قال: قلت: لا بل هو لك يا رسول الله قال: بل بعنيه، قلت: فإن لرجل عليّ أوقية من ذهب فهو لك بها. قال: قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة، قال:

فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده، فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا، قال، فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، قال: وكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرّة.

الثانية في مقداره:

قد تقدم عند ذكر الدينار أن الدينار أربعة وعشرون قيراطا، فالقيراط جزء من أربعة وعشرين جزءا من الدينار، وتقدم أيضا هنا لك أن القيراط ثلاث حبّات من الشعير.

<<  <   >  >>