للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لها رطل تكيل الزيت منه ... وحمّار يسوق لها حمارا

«١» وإذا أردت اشتقاقه فأولى ما يقال فيه أن يكون من قولهم: رطل- بالفتح والكسر- للكبير الضعيف أي أن هذا من الموزونات ضعيف، أو من قولهم: غلام رطل بالفتح أي مقارب للاحتلام فيكون معناه: أن الموزون به مقارب للمدّ، وقد صرفوا منه الفعل فقالوا: رطلت الشيء بيدي أرطله رطلا إذا حركته لتعرف وزنه، ورطّل شعره ترطيلا إذا كسّره كأنه عاير شعره بشعر آخر يكون له التكسير خلقة.

انتهى.

قلت: يحتمل قول ابن دريد: أن الرطل ما يكال به ويوزن أن يكون الذي يكال به إناء يسع زنة رطل من الزيت. وورد في شعر ذي الرمة مثل ذلك في الأوقية وأنها إناء يكال به الزيت يصنع من الصفر حيث يقول يصف إبلا ضمّرها، ونقلته من «ديوان شعره» «٢» : [من الطويل]

فجئنا على خوص كأن عيونها ... صبابات زيت في أواقيّ من صفر

١٠- ذكر القنطار،

وفيه ثلاث مسائل:

[المسألة الأولى: في استعماله]

: قال الله عز وجل: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً (آل عمران: ٧٥) ، وقال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً (النساء: ٢٠) .

وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي في كتابه «في شرح غريب القرآن ومعانيه وأحكامه واختلاف العلماء في حلاله وحرامه» : أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام خطيبا فقال: أيها الناس لا تغالوا مهور النساء فلو كانت مكرمة في


(١) البيت لابن أحمر كما في ديوانه: ٧٥ واللسان والتاج (رطل) ومجاز القرآن ١: ٣٠.
(٢) ديوان ذي الرمة: ٩٦٦.

<<  <   >  >>