لسريع الفيء والفيئة أي الرجوع. والفيء ما كان شمسا فنسخه الظلّ، وفاء الفيء:
تحوّل.
المسألة الثانية: في الفيء في الشرع: قال ابن شأس في «الجواهر»«١» الفيء كلّ مال فاء للمسلمين من الكفار من خمس، وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج أرضهم، وما صولح عليه الحربيون من هدنة وما أخذ من تجّار الحربيين، وتجار أهل الذمة، وخمس الركاز وخمس المعادن. وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال»(٢٤) : وهو الذي يعمّ المسلمين غنيّهم وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور [الناس] بحسن النظر للإسلام وأهله.
المسألة الثالثة:«العطاء» : قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في «المنتقى» : الأعطية في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيره على أي وجه كان، إلا أنه في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت المال على سبيل الأرزاق.
وفي «المحكم»(٢: ٢٢٣) العطاء والعطية: المعطى، والجمع: أعطية، وأعطيات جمع الجمع. وفي «الصحاح»(٦: ٢٤٣٠) أعطاه مالا، والاسم: العطاء، والعطيّة:
الشيء المعطى، والجمع العطايا.
المسألة الرابعة:«الاطماع» : في «الكتاب المظفّري» الطّمع: رزق الجند، أمر بأطماعهم أي بأرزاقهم. وفي «المحكم»(١: ٣٥٢) : وأطماع الجند: أرزاقهم، وقيل: أوقات قبضها، واحدها طمع.
[الفصل الرابع في وضع عمر رضي الله تعالى عنه الديوان والسبب لذلك]
من تاريخ ابن الأثير (٢: ٥٠٢) : وفي سنة خمس عشرة من الهجرة فرض عمر رضي الله تعالى عنه الفروض ودوّن الدواوين وأعطى العطايا.
(١) عبد الله بن نجم بن شأس الجذامي السعدي أبو محمد جلال الدين وكتابه «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» كتاب نفيس وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي، وهو مرجع المالكية بمصر، وكانت وفاته سنة ٦١٠ (وفيات الأعيان ٣: ٦١ والديباج المذهب ١: ٤٤٣) .