للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب التاسع في الحطاب]

روى البخاري (٣: ٧٥) «١» رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى عبد الرّحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يدعه.

وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» : روي أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفاقة، ثم عاد فقال: يا رسول الله لقد جئت من عند أهل بيت ما أرى أن أرجع إليهم حتى يموت بعضهم، قال: انطلق حتى تجد من شيء، فانطلق فجاء بحلس وقدح، فقال: يا رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه، ويلتفون ببعضه، وهذا القدح كانوا يشربون فيه فقال: من يأخذهما مني بدرهم؟ فقال رجل: أنا، فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل آخر:

آخذهما بدرهمين، فقال: هما لك. فدعا بالرجل فقال: اشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا ثم ائتني، ففعل ثم جاء فقال: انطلق إلى هذا الوادي فلا تدعنّ شوكا ولا حطبا ولا تأتني إلا بعد عشر، ففعل ثم أتاه فقال: بورك فيما أمرتني به، فقال:

هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة في وجهك نكت من المسألة أو خموش من المسألة- الشك من بعض الرواة- ذكره في باب النكاح دليلا على جواز خطبة المرأة على خطبة الغير، وسوم السلعة على سوم الغير ما لم يقع التراكن.

وخرجه الترمذي والنسائي مختصرا في كتاب البيوع، في ما جاء في بيع من


(١) قارن أيضا بالبخاري ٢: ١٥٢، ١٥٤.

<<  <   >  >>