للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نصر الداودي، وأبي عمر ابن عبد البر، وأبي الوليد الباجي، وأبي محمد علي بن أحمد، وأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وغيرهم مناظرة القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم إمام دار الهجرة مالك بن أنس حين حجّ مع الرشيد في الصاع والمد، فاستدعى مالك رحمه الله أبناء المهاجرين والأنصار من أهل المدينة فجاءوا بمكاييل آبائهم التي توارثوها عن أجدادهم أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم المتداولة من عهد النبي صلّى الله عليه وسلم، فاتفقت كلها، وكل من أتى بمدّ زعم أنه أخذه عن أبيه أوجده أو عن عمه، أو عن جاره، مع إشارة الجمهور إليه واتفاقهم عليه اتفاقا يوجب العلم ويقطع العذر، قال علي بن خلف: بعد أن كان أخرج له مالك رحمه الله تعالى صاعا وقال له: هذا صاع النبي صلّى الله عليه وسلم فقدره أبو يوسف: فوجده خمسة أرطال وثلثا، زاد أحمد بن نصر الداودي:

واجتمعت الأمداد كلّها على رطل وثلث، قالوا: فنزع أبو يوسف عن رأيه رأي أهل الكوفة في الصاع والمدّ ورجع إلى قول أهل المدينة لما تبيّن له الحق.

[المسألة الثالثة: في ذكر فائدة لغوية]

: في «المشارق» الصاع مكيال لأهل المدينة معلوم وفيه أربعة أمداد بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له صاع وصوع وصواع، وجمعه: أصوع وصيعان.

وجاء آصع، والصواب ما تقدم. انتهى. «١»

قال الجوهري (٣: ١٢٤٧) : وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة.

وفي «الإثبات» : الصاع يذكّر ويؤنث، فمن ذكر قال: أصواع، مثل باب وأبواب، ومن أنّث قال: أصوع، مثل دار وأدور.

٣- ذكر الفرق

وفيه ثلاث مسائل:

[المسألة الأولى: في استعماله:]

قال ابن إسحاق في «السير» (٢: ٨٤) كان أبي بن خلف يلقى رسول الله صلّى


(١) الفرق في المدينة ثلاثة آصع، وفي العراق كان فرق القمح ٣٦ رطلا بغداديا.

<<  <   >  >>