للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني في صاحب الأعشار]

وفيه أربعة فصول

الفصل الأول في ذكر ما جاء في ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم

روى أبو داود (٢: ١٥١) رحمه الله تعالى عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب «١» قال: أتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله كلّ ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال:

لا إنما العشر على اليهود والنصارى.

فائدة لغوية:

في «المشارق» (٢: ١٠٢) عشور أهل الذمة، وتعشيرهم: هو ما يؤخذ منهم إذا نزلوا «٢» بنا تجارا على ذمة وعهد، وذلك ما صولحوا عليه عند مالك «٣» ، [وفي رواية العشور] «٤» وهو اسم لما يؤخذ منهم كالسّحور لما يتسحر به. وفي الترجمة: عشور


(١) هكذا هو عند أبي داود «جده رجل من بني تغلب» ، ولم يذكر هنا أنه جده لأمه (وذكر ذلك في حديث سابق) إذ كيف يكون تغلبي جدا لثقفي صليبة، وقد حاول ابن حبان أن يتجاوز هذا المأزق فقال: عن خال له؛ وقال آخرون حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن النبي مرسلا. (انظر تهذيب التهذيب ٢: ٢٢٥) .
(٢) م: نزل.
(٣) في ط م: ذلك، وأثبت ما في المشارق.
(٤) هذه زيادة لازمة من المشارق؛ وفي نقل المؤلف عن المشارق في هذا الموضع وما بعده تقديم وتأخير.

<<  <   >  >>