قلت: وإنما يتحصّل ذلك بمعرفة ما كان من ذلك مستعملا في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم وبمعرفة أقدارها، ويتحصل الغرض من ذلك في الفصلين المذكورين بعد هذا إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني في معرفة أسماء الأوزان المستعملة في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم ومعرفة أقدارها، وهي عشرة
روى النسائي (٥: ٥٩) رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: سبق درهم مائة ألف، قالوا: يا رسول الله وكيف؟ قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها.
وروى النسائي (٧: ٢٨٤) أيضا عن سماك قال: سمعت مالكا أبا صفوان يقول رضي الله تعالى عنه: بعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلم رجلا من سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم، فوزن لي فأرجح لي.
المسألة الثانية: هل كان معلوم القدر أم لا؟
وفي ذلك قولان:
القول الأول: أن الدرهم لم يكن في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم معلوما حتى ضربت الدراهم في زمان عبد الملك بن مروان.
قال أبو عمر ابن عبد البر في «الاستذكار» قال أبو عبيد: كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن