سبعة مثاقيل، قال: وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية دوانق زيف، ودرهم من أربعة دوانق جيد.
قال: فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة دوانق إلى الثمانية فصارت اثني عشر دانقا وجعلوا الدرهم ستة دوانق وسموه كيلا. انتهى.
وقال أبو محمد عبد الحق بن عطية في جواب سؤال سئله في سنة ست عشرة وستمائة: قال أبو عبيد القاسم بن سلام عن بعض شيوخه إن الدراهم كانت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم نوعين:
السوداء الوافية ووزن الدرهم منها ثمانية دوانق، والطبرية العتق وزن الدرهم منها أربعة دوانق. قال: وكان الناس يزكّون بشطرين من الكبار والصغار، فلما أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدرهم خشي إن ضرب على الوزن الوافي أن يبخس الزكاة، وإن ضرب على الطبرية أن يبخس الناس، فجمع الوزنين وأخذ نصفهما مراعاة لما كانت زكاة الناس عليه، فجعل الدرهم من ستة دوانق.
والقول الثاني: إن الدرهم كان معلوما في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم:
قال أبو العباس العزفي، قال أبو جعفر الداودي: وذكر قول من قال: إن الدرهم لم يكن معلوما في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم: هذا قول فاسد لم يكن القوم ليجهلوا أصلا من أصول الدين فلا يعلمون فيه نصا، وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلم يخرج السّعاة فلا يجوز أن يظنّ بهم جهل مثل هذا ولم يأت ما قاله من طريق صحيح.
قال، وقد قال أبو عمر ابن عبد البر: لا يجوز أن تكون الأوقية على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وهي لا يعلم مبلغ وزنها.
قال: وتلاهما على هذا القول القاضي الجليل أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى، قال: ولا يصحّ أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة القدر في زمن النبي