وذكر ابن المنذر «١» رحمه الله تعالى في «الإشراف» عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ الجزية من كلّ ذي صنع: من صاحب الإبر إبرا، ومن صاحب المسالّ مسالّ، ومن صاحب الحبال حبالا، ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيقسمونه، ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: أخذتم خياره وتركتم عليّ شراره، لتحملنّه.
فوائد لغوية في ثلاث مسائل:
الأولى: في «الصحاح»(٣: ١٠٨٣) : العرض: المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانا ولا عقارا. تقول: اشتريت المتاع بعرض أي بمتاع مثله. وفي «ديوان الأدب»(١: ١١٥) : العرض بفتح العين وسكون الراء:
ما ليس بنقد.
الثانية: الأقبية جمع قباء. وفي «الديوان»(٤: ٥٤) وهو القباء بفتح القاف ممدود. وفي «الأفعال» لابن طريف: قبوت الشيء قبوا: إذا جمعته بأصابعك، وبه سمّي القباء لاجتماع أطرافه.
الثالثة: في «المشارق»(١: ٣١٠) مزررة بالذهب: أي لها أزرار منه، أو زيّنت به أزرارها. وفي «الصحاح»(٢: ٦٦٩) الزّرّ واحد أزرار القميص. وفي «المشرع الروي» : هو ما يدخل في العرى. وفي «المحكم» : الزّرّ: الذي يوضع في القميص، وفي المثل: ألزم من زرّ لعروة. وفي «الصحاح»(٢: ٦٦٩) زررته أزرّه بالضمّ زرّا: إذا شددت أزراره عليك، ويقال: ازرر عليك قميصك، وزرّه وزرّه وزرّه، وأزررت القميص: إذا جعلت له أزرارا فتزرّر.
(١) محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري نزيل مكة: كان إماما مجتهدا حافظا ورعا، وله كتاب «الاشراف في اختلاف العلماء» وكانت وفاته سنة ٣١٨ وقيل قبل ذلك (طبقات الشيرازي: ٨٩ وابن خلكان ٣: ٣٤٤) .