وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن»(٤: ١٦٣٢) : ولاية الصلاة أصل في نفسها وفرع للإمارة، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا كانت الصلاة إليه، ولكن لما فسدت الولاة ولم يكن فيهم من ترضى حاله للإمامة بقيت الولاية في يده بحكم الغلبة، وقدّم للصلاة من ترضى حاله، سياسة منهم للناس وإبقاء على أنفسهم، فقد كان بنو أمية حين كانوا يصلّون بأنفسهم يتحرّج أهل الفضل من الصلاة خلفهم، ويخرجون على الأبواب فتأخذهم سياط الحرس، فيصبرون عليها حتى يفرّوا عن المسجد.
قال القاضي أبو بكر (٤: ١٦٣٢) : وهذا لا يلزم بل يصلّى معهم، وفي إعادة الصلاة اختلاف بين العلماء، بيانه في كتب الفقه.
فوائد لغوية في أربع مسائل:
الأولى: الجوهري (٥: ١٨٦٥) : أممت القوم في الصلاة إمامة، وأتمّ به:
اقتدى به، والإمام: الذي يقتدى به، والجمع: أئمة. ابن القوطية (١: ٤٩) أمّ القوم إمامة: تقدّمهم، والشيء أمّا: قصده. الهروي: سمّي الإمام: لأن الناس يؤمون أفعاله أي يقصدونها ويتبعونها.
الثانية: قال الجوهري (٣: ١١٣٣) السّلطان: الوالي، وهو فعلان، والجمع سلاطين، والسلطان أيضا: الحجة والبرهان، ولا يجمع لأن مجراه مجرى المصدر.
وفي «المحكم» : السلطان: قدرة الملك، يذكر ويؤنث.
الثالثة: الصلاة من الله عز وجل الرحمة. وفي «الوجيز»(٢: ٢٣) لابن عطية:
صلاة الله عز وجل على العبد هي رحمته وبركته. وفي «الغريبين» : وقوله عز وجل:
أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (البقرة: ١٥٧) المراد بالصلوات الترحم، ونسق الرحمة على الصلوات لاختلاف اللفظين، والصلاة من غير الله عز وجل الدعاء. وفي «المشارق» : كصلاة الملائكة على ابن آدم كقوله: ما زالت الملائكة تصلّي عليه، وفي «غريب العزيزي» : وكقوله عزّ وجل: إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (التوبة: ١٠٣) أي دعاؤك. وفي «المشارق» أيضا: منه الصلاة على الميت.