للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا (١) عنه أدويةً أمر بها.

وأنه قال (٢): "تَدَاوَوْا فإن الله لم يضع داءً إلاّ وضعَ له شفاءً إلاَّ الهرم". وأمر با لاسترقاء (٣) وأذن فيها.

وقال (٤): "مَن استطاعَ منكم أن ينفَع أخاه فليَنْفَعه".

وفي حديث أبي خزامة عن أبيه أنّه قال يا رسول الله أرأيت دواء نَتداوَى بها ورقى نَسْترقيها، وتُقىً نتقيها هل ترد ذي من قدر الله من شيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه من قدر الله".


= وحديث أنس أخرجه النسائي (٥/ ١٩٤) وأحمد (٣/ ١٦٤ - ٢٦٧) وأبو يعلى في "مسنده" (٥/ ٢٤١ رقم ٣٥٤١) واستوفى عققه تخريجه في التعليق على الحديث رقم (٢٨٣٥).
(١) في كتاب الضحايا من "السنن الكبرى" (٩/ ٣٤٤ - ٣٤٦).
ومما ذكره حديث أم قيس بنت محصن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية: يستعط به من العذرة، ويلد به من ذات الجنب (٩/ ٣٤٦) وأخرجه البخاري في الطب (٧/ ١٤، ١٨) ومسلم في السلام (٢/ ١٧٣٤ رقم ٨٦).
وحديث أبي سعيد الخدري في الرجل الذي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن أخاه يشتكي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اسقه عسلا" (٩/ ٣٤٤).
وأخرجه البخاري (٧/ ١٢، ١٨) ومسلم (٢/ ١٧٣٦ رقم ٩١).
وحديث سعيد بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين" (٩/ ٣٤٥) وأخرجه البخاري (٧/ ١٧) ومسلم (٢/ ١٦١٩ - ١٦٢١ رقم ١٥٧ - ١٦٢).
(٢) سيأتي بسنده في الباب الخامس عشر.
(٣) أخرجه المؤلف في كتاب الضحايا (٩/ ٣٤٧) من حديث عائشة وأخرجه البخاري في الطب (٧/ ٢٣) ومسلم في السلام (٢/ ١٧٢٥) وابن ماجه في الطب (٢/ ١١٦١ رقم ٣٥١٢) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤١٢).
(٤) أخرجه المؤلف في "السنن" في كثاب الضحايا (٩/ ٣٤٩) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب، فاتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فأعرضها علي فعرضها عليه فقال: "ما أرى به بأسًا.
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
وأخرجه مسلم في السلام (٢/ ١٧٢٦ رقم ٦١ - ٦٣) وأحمد في "مسنده" (٣/ ٣٠٢، ٣٣٤، ٣٨٢) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤١٥) وأبو يعلى في "مسنده" (٣/ ٤٢٤ رقم ١٩١٤، ٤/ ٩ رقم ٢٠٠٦، ٤/ ١٩٦ رقم ٢٢٩٩) وانظر تخريجه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>