وعلى أنه لو ثبت أن المراد بالحديث أن تنتصف السورة نصفين بالآي، فقد يجوز أن تنتصف بالآي، ويكون نصفها الأول أطول من نصفها الثاني. ألا ترى أنه كما في الشهر إذا لم يجاوز تسعًا وعشرين لم يخل ذلك الشهر من التنصيف غير أنه يكون نصفها خمسة عشر ونصفها الآخر أربعة عشر. حتى لو قال رجل لامرأته في أول الشهر إذا انتصف هذا الشهر فأنت طالق، طلقت إذا انقضت من أيامه خمسة عشر يومًا. ولو نقص منه يوم لم يبن أن الطلاق كان واقعًا قبل الوقت الذي ذكرنا. وذلك محال (؟). ولو قال لامرأته- وقد مضى من الشهر خمسة عشر يومًا-: إذا مضى شهر فأنت طالق فمضى من الشهر الثاني خمسة عشر يومًا، طلقت سواء نقص الشهر الأول أو الثاني، أو نقصا معًا أو كملا. فإذا جاز أن يكون الشهر نصفين، وأحدهما أطول من الآخر، جاز أن تكون السورة نصفين، وأحدهما أطول من الآخر". راجع "المنهاج"، (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
[٢١٤٧] إسناده: ضعيف وفي جهالة. لم أعرف عبيد الله ولا يحيى. • عيسى بن محمد بن موسى الطرثيثي الكيزداباذي- ذكره في "الأنساب" (١١/ ١٩٤). أبو نصر هو منصور بن عبد الحميد. قال ابن عدي: يعرف برواية التفسير عن مقاتل. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ١٧١) وقال: يعتبر حديثه إذا كان فوقه ودونه "الثقات" وراجع "الكامل" (٦/ ٢٣٨٩) و"الميزان" (٤/ ١٨٦)، و"لسان الميزان" (٦/ ٩٧). • مقاتل بن سليمان- متهم، والضحاك لم يسمع من ابن عباس. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٢٥) وعزاه للمؤلف فقط.