أخرجه أبو داود في الأدب (٢٢٢/ رقم ٤٩٢٤) وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٨) والمؤلف في "سننه" (١٠/ ٢٢٢) والآجري في "تحريم النرد والشطرنج" (ص ٢٥٠) بأسانيدهم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى به. قال أبو علي اللؤلؤى: سمعت أباداود يقول: هذا حديث منكر. قال صاحب "عون المعبود في شرح أبي داود" (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥): هكذا قاله أبو داود ولا يعلم وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر وتعلق على سليمان بن موسى وقال تفرد به وليس كما قال فسليمان حسن الحديث وثقه غير واحد من الأئمة وتابعه ميمون بن مهران عن نافع وروايته في مسند أبي يعلى ومطعم بن المقدام عن نافع روايته عند الطبراني فهذان متابعان لسليمان بن موسى واعرض ابن طاهر على الحديث بتقريره - صلى الله عليه وسلم - على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه نافعا، وهذا لا يدل على إباحة لأن المحظور هو قصد إلاستماع لا مجرد إدراك الصوت لأنه لا يدخل تحت تكليف فهو كشحم محرم طيبا فإنما يحرم عليه قصده لا ما جاءت به ريح لشمه وكنظر فجاة بخلاف تتابع نظره فمحرم، قال وتقرير الراعي لا يدل على إباحة لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه انتهى كلام السيوطي من مرقاة الصعود. وقال الهيثمي في "الزواجر" (٢/ ١٧٩): وإنما لم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بسد أذنيه لأنه تقرر عندهم أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة كأقواله فحين فعل ذلك بادر ابن عمر بسد أذنيه للتأسي به، ثم قال: وكيف يظن به أنه ترك التأسي به وهو أشد الصحابة رضي الله عنهم تأسيا؟ فجملة القول أن الحديث هذا صحيح الإسناد ثابت عن نافع برواية الثقات عنه وهو من الأدلة الواضحة على تحريم استماع المزامير وعليه اعتمد كثر العلماء في تحريم الشبابة والمزامير وألات الطرب. (٢) حديث المطعم بن المقدام عن نافع عن ابن عمر. أخرجه أبو داود في الأدب- ولم يسق لفظه- (٥/ ٢٢٢ - ٢٢٣ رقم ٤٩٢٥) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٢٣٢ - تحفة الأشراف) والمؤلف في "سننه" (١٠/ ٢٢٢) - ولم يذكر لفظه- =