للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وملاعبة الأهل قد يؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله تعالى ويعبده، فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحقّ قال (١): ثم منها اللعب بالنرد والشطرنج، وقد وردت فيها أخبار وآثار، وجملة القول فيها أن اللعب بهما على شرط المال حرام باتّفاق، واللعب بهما على غير شرط مختلف فيه، وتحريمه عندي أشبه والله أعلم وأطال الكلام في تحريم اللعب بهما جميعًا.

[٦٠٧٧] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، قال سمعتُ سفيان الثوري يحدث عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه".

أخرجه مسلم (٢) في الصحيح من حديث الثوري.


(١) راجع "المنهاج" (٣/ ٩٠ - ٩٦).

[٦٠٧٧] إسناده: صحيح ورجاله ثقات.
• ابن وهب هو عبد الله.
(٢) في الشعر (٢/ ١٧٧٠ رقم ١٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به.
ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" (١٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٣٤١٥) على، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٣٦١) والمؤلف في "السنن" (١٠/ ٢١٤)، والأجري في "تحريم النرد والشطرنج" (ص ١١٠ - ١١١) وعند جميعهم "صبغ " بدل "غمس".
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٧/ ٥٤٦ رقم ٥٨٤٣) عن عمر بن محمد الهمداني حدثنا أبوالطاهر حدثنا ابن وهب به.
وأخرجه أبو داود في الأدب (٥/ ٢٣٠ رقم ٤٩٣٩)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ١٢٧١)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٣٥٢، ٣٥٧، ٣٦١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٥٤٧)، وعنه ابن ماجه في الأدب (٢/ ١٢٣٨ رقم ٣٧٦٣) والآجري في "تحريم النرد والشطرنج" (ص ١١٢) من طرق عن سفيان الثوري به.
ورواه المؤلف في "الأداب" (رقم ٨٧٧) عن أبي زكريا بن أبي إسحاق بنفس الإسناد وتفرد ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (رقم ٤٠) عن بريدة بلفظ "من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله".
وقال الألباني: صحيح "صحيح الجامع الصغير" (٦٤٠٤).
"النردشير" قال النووي قال العلماء: النردشير هو النرد، فالنرد عجمي معرب وشير معناه =

<<  <  ج: ص:  >  >>