للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحليمي (١) رحمه الله: ومعنى قوله هذا عند أهل العلم أي هو كمن غمس يده في لحم الخنزير تهيئة لأن ياكله، والجملة أنّ اللعب بالنرد كأكل لحم الخنزير.

[٦٠٧٨] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الحميد، حدثنا أبو أسامة، عن أسامة، عن سعيد بن أبي هند- ح


= فجملة القول: تتلخص أقوال الفقهاء في حكم النرد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه حرام مطلقا على أي وجه كان، سواء كان بالمال أو بغيره وعليه الجمهور.
والثاني: أنه مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وهو قول لبعض الشافعية كأبي إسحاقا الفزاري فيما ذكره الإمام النووي.
الثالث: التفصيل بين أن يكون بالقمار أو بغيره، والراجح القول الأول وهو الذي دلت عليه الآيات والأحاديث الواردة فيه وقد ذكر الحافظ المنذري وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم الإجماع عليه، والله أعلم.
راجع "شرح مسلم" للنووي (١٥/ ١٥)، "نيل الأوطار" (٨/ ٩٥).
(١) راجع "المنهاج" (٣/ ٩١).

[٦٠٧٨] إسناده: ضعيف لانقطاع بين سعيد وأتيت موسى والحديث حسن.
• أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي.
• أسامة هو ابن زيد الليثي.
• أبو الحسن الطرائفي هو أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة.
• أبو عمرو السلمي إسماعيل بن نجيد الصوفي، تقدموا.
• موسى بن ميسرة الديلي (بكسر الدال وسكون التحتانية) مولاهم أبو عروة المدني. ثقة، من السادسة (بخ د كن).
والحديث أخرجه أبو داود في الأدب (٥/ ٢٣٠ رقم ٣٩٣٨) عن القعنبي بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم ١٢٦٩) عن إسماعيل، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٣٩٧) عن أبي نوح، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (٧/ ٥٤٦ رقم ٥٨٤٢) من طريق أحمد ابن أبي بكير، والبغوي في "شرح السنة" (١٢/ ٣٨٤ رقم ٣٤١٤) من طريق أبي مصعب، كلهم عن مالك به.
وهو في "الموطأ" في الرؤيا (ص ٩٥٨).
وأخرجه الآجري في "تحريم النرد" (ص ١١٦) من طريق ابن أبي حازم عن موسى بن ميسرة به وسياقه "من ضرب بالكعاب" وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٩٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٥٤٩)، عن وكيع عن أسامة بن زيد به، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٤٠٠) والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ١٢٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٥٤٧) وعنه ابن ماجه في الأدب (٢/ ١٢٣٧ رقم ٣٧٦٢)، والطيالسي في "مسنده"- موقوفًا- (ص ٦٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>