للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحليمي (١) رحمه الله: ومن وجوه اللعب التحريش بين الكلاب والديوك، وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن التحريش بين البهائم فهو حرام ممنوع لا يؤذن لأحد فيه كل واحد من المتحارشين يؤلم الآخر ويجرحه، ولو أراد المحرش أن يفعل ذلك بيده ما حل له.

[٦١١٩] أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن العلاء- ح

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج، حدثنا مطين، حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا يحيى بن آدم، عن قطبة قال أبو داود بن عبد العزيز بن سياه، عن الأعمش، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم.


(١) انظر "المنهاج" (٣/ ٩٨).

[٦١١٩] إسناده: ضعيف.
• مطين هو محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي أبو جعفر، تقدم.
• قطبة بن عبد العزيز بن سياه (بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة) الأسدي، الكوفي صدوق من الثامنة (٤).
• أبو يحيى القتات هو الكوفي اسمه زاذان، لين الحديث وضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما مرّ. والحديث في الجهاد من "سنن أبي داود" (٣/ ٥٦ رقم ٢٥٦٢).
وأخرجه الترمذي في الجهاد (٢/ ٢١٠ رقم ١٧٠٨)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٨٥ رقم ١١١٢٣)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٣٨٩ رقم ٢٥٠٩) عن أبي كريب- محمد بن العلاء- بنفس الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الجهاد (٤/ ٢١٠) - ولم يسق لفظه- وأبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠ رقم ٢٥١٠) من طريق شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس به وأخرجه الترمذي أيضًا في "الجهاد" (٤/ ٢١٠ رقم ١٧٠٩) من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد مرسلًا ولم يذكر فيه ابن عباس، وقال: ويقال هذا أصح من حديث قُطبة.
رواه المؤلف في ة "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢)، وفي "الآداب" (رقم ٩٠٣) عن أبي نصر بن قتادة بنفس السند الثاني.
قال الألباني: ضعيف "ضعيف الجامع الصغير" (٦٠٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>