للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّيءِ وَيَجْعَلَهَا فِي الْفُرْنِ حَتَّى تَحْمَى ثُمَّ يَخْرُجَهَا وَيَجْعَلَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الْفُلَيَّةِ وَيَأْخُذَ خِرْقَةً فَيَبُلَّهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ يَجْعَلَهَا فَوْقَ ذَلِكَ ثُمَّ يَجْلِسَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَيَتَحَمَّلَ حَرَارَتَهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ تَبْرُدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ حَتَّى يَبْرَأَ وَقَدْ جَرَّبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَبَرِئَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

[صِفَةُ دَوَاءٍ لِلْبُرُودَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدِّمَاغِ]

ِ يَأْخُذُ مَنْ يَشْتَكِي ذَلِكَ مِحْجَمَةً طَاهِرَةً فَيَجْعَلُ فِيهَا شَيْئًا مِنْ الرَّمَادِ أَوْ الرَّمْلِ ثُمَّ يَأْخُذَ جَمْرَةً مِنْ النَّارِ فَيَجْعَلَهَا فَوْقَ ذَلِكَ ثُمَّ يَأْخُذَ خِرْقَةً صَغِيرَةً وَيَبُلَّهَا بِالْمَاءِ وَيُدِيرَهَا عَلَى فَمِ الْمِحْجَمَةِ لِئَلَّا يَتَأَذَّى الْعُضْوُ بِهَا ثُمَّ يَجْعَلَ فَمَ الْمِحْجَمَةِ عَلَى صُدْغِهِ الْأَيْمَنِ وَيَشُدَّ عَلَيْهِ وَيُمِيلَ رَأْسَهُ عَلَيْهَا وَيُمْسِكَ الْمِحْجَمَةَ بِيَدِهِ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَيُمْسِكَهَا بِحَائِلٍ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْحَرَارَةِ إلَى يَدِهِ الَّتِي يُمْسِكُهَا بِهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا كُلَّ مَرَّةٍ بِجَمْرَةٍ حَتَّى تَنْطَفِئَ تِلْكَ الْجَمْرَةُ ثُمَّ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَلَى الصُّدْغِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ كَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَلَى أَعْلَى الْجَبْهَةِ مِنْ وَسَطِهَا ثُمَّ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَلَى مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ مِنْ الْقَفَا، فَإِنْ بَقِيَ فِي الدِّمَاغِ مِنْ الْبُرُودَةِ شَيْءٌ فَتُعَادُ الْمِحْجَمَةُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ يَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَبَرِئَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

وَهَذَا يُغْنِي عَنْ أَخْذِ الدَّوَاءِ لِتِلْكَ الْبُرُودَةِ وَعَنْ الْكَيِّ بِالنَّارِ.

فَهَذِهِ هِيَ النَّشْرَةُ وَالْأَدْوِيَةُ الَّتِي يُتَدَاوَى بِهَا، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهَا.

[النَّشْرَةُ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْمُعَزِّمُونَ]

وَأَمَّا النَّشْرَةُ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْمُعَزِّمُونَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ فَلَيْسَتْ مِنْ هَذِهِ فِي شَيْءٍ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ كَلَامِهِمْ مَعْرُوفًا؛ لِأَنَّهُمْ يَتَلَفَّظُونَ مَعَ ذَلِكَ بِلَفْظٍ لَا يُعْرَفُ كَمَا قَالَهُ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْوَرَقَةِ الَّتِي يَكْتُبُهَا مَنْ انْغَمَسَ فِي الْجَهْلِ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ مَا فِيهَا مَعْرُوفًا لَكِنْ مَنَعُوهَا لِأَجْلِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِيهَا وَهِيَ مَعْلُومَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَمَا يُدْرِيك لَعَلَّهُ كُفْرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>