وَبِالْوَزْنِ وَإِعْطَاءِ الْحَقِّ
(فَصْلٌ) وَقَدْ تَقَدَّمَ كَيْفِيَّةُ نِيَّةِ الطَّبِيبِ فَالشَّرَابِيُّ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ الشَّرَابِيُّ بِمُبَاشَرَتِهِ لِعَمَلِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالْعَقَاقِيرِ فَلْتَكُنْ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ إعَانَةُ إخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ لِيَكُونَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ دَائِمًا فِي عِبَادَةٍ نَفْعُهَا مُتَعَدٍّ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» بَلْ إعَانَةُ الْمَرْضَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنْ إعَانَةِ كَثِيرٍ مِنْ أَصِحَّائِهِمْ لِكَثْرَةِ ضَرُورَاتِهِمْ وَقِلَّةِ مَنْ يَعْرِفُ مُحَاوَلَةَ أَمْرَاضِهِمْ
(فَصْلٌ) وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَقِّ الطَّبِيبِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.
وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَ النُّضُوحَ، وَلَا يَتَسَبَّبَ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ
(فَصْلٌ) وَيَنْبَغِي لَهُ وَلِلطَّبِيبِ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ الطَّبِيبَ لَا يَأْتِي لِلْمَرِيضِ حَتَّى يَطْلُبَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا يَرُدُّهُ أَمْرُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَذَلِكَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ طَبِيبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ مِمَّنْ هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِشَيْءٍ مِمَّا يُخَالِفُ الشَّرْعَ الشَّرِيفَ فَتَتْرُكُ عِيَادَتُهُ حَتَّى يُقْلِعَ عَنْ ذَلِكَ وَيَتُوبَ مِنْهُ التَّوْبَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ بَلْ يَحْصُلُ لِلْمَرِيضِ بِعِيَادَةِ الشَّرَابِيِّ وَالطَّبِيبِ مِنْ السُّرُورِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ عِيَادَةِ غَيْرِهِمَا لِمُشَارَكَتِهِمَا لَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْمَرَضِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمَرِيضُ يَسْتَحِي أَنْ يُرْسِلَ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا وَيَحْمِلُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشَقَّةَ فَيَكُونُ إتْيَانُهُمَا لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمَا رَفْعَ كُلْفَةٍ عَنْهُ وَإِدْخَالَ سُرُورٍ عَلَيْهِ. وَقَدْ يَكُونُ الْمَرِيضُ فَقِيرًا مُنْقَطِعًا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُرْسِلُهُ
[فَصْلٌ السُّنَّةَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ]
(فَصْلٌ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ تَرْكُ طُولِ الْمُكْثِ عِنْدَهُ وَالطَّبِيبُ وَالشَّرَابِيُّ بِخِلَافِ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ الْمَرِيضِ إلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ فِي إطَالَةِ مُكْثِهِمَا عِنْدَهُ يَتَبَيَّنُ لَهُمَا مِنْ حَالِهِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمَا قَدْ عَرَفَا الْمَرَضَ وَمُحَاوَلَتَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute