للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْكُبَ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَنْ يَتَبَرَّجُ مِنْ النِّسَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إلَى فَسَادِ الْقُلُوبِ فِي الْغَالِبِ وَإِنْ كُنَّ يَزْعُمْنَ أَنَّهُنَّ لَا يُخْشَى عَلَيْهِنَّ لِصِيَانَتِهِنَّ إذْ إنَّ خُرُوجَهُنَّ عَلَى غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَحْرُمُ وَيُذْهِبُ عَنْهُنَّ مَا يَزْعُمْنَهُ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّعَفُّفِ إذْ لَوْ كُنَّ كَذَلِكَ لَمَا ظَهَرْنَ عَلَى غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

[فَصْلٌ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْوُقُوفَ]

(فَصْلٌ) وَيَتَعَيَّنُ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْوُقُوفَ مَعَ السَّقَّاءِ بِنَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَشْبَهَهُ أَوْ يَكِلُ ذَلِكَ إلَى ذِي رَحِمٍ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ عَبِيدِهِ أَوْ عَبِيدِ أَهْلِهِ الْمَأْمُونِينَ.

وَلْيَحْذَرْ مِنْ وُقُوعِ الْخَلْوَةِ فِي حَقِّ الْعَبِيدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا مَا مَضَى فِي صَبِيِّ صَاحِبِ الطَّاحُونِ مِنْ أَنَّهُ يَضَعُ الطَّحِينَ عَلَى الْبَابِ وَيَتَوَارَى حَتَّى تَأْخُذَهُ الْمَرْأَةُ إذْ إنَّ ذَلِكَ لَا خَلْوَةَ فِيهِ بِخِلَافِ السَّقَّاءِ (فَصْلٌ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ السَّقَّاءَ يَتَوَلَّى مَا ذُكِرَ بِنَفْسِهِ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَانَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ فَلْيَتَّخِذْ صَبِيًّا مُتَّصِفًا بِمَا اتَّصَفَ هُوَ بِهِ

(فَصْلٌ) وَلْيَحْذَرْ الصَّبِيُّ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ يَبِيعُ الْقِرْبَةَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ يَهَبُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الْجَمَلِ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا كَامِلَةٌ وَبَعْضُهُمْ يَفْعَلُ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ يَبِيعُهَا ثُمَّ بَعْدَ بَيْعِهَا يَهَبُ أَوْ يَبِيعُ مِنْهَا وَذَلِكَ خِلْسَةٌ وَخِيَانَةٌ لِصَاحِبِ الْجَمَلِ وَلِمَنْ اشْتَرَى مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْجَمَلِ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ فَفِي حَقِّ الصَّبِيِّ مِنْ بَابٍ أَحْرَى

(فَصْلٌ) وَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ السُّفَهَاءِ مِنْهُمْ وَهُوَ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْإِدْلَالِ عَلَى بَعْضِ الْبُيُوتِ حَتَّى يَدْخُلَهَا بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَذَلِكَ يُمْنَعُ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ لِأَمْرِ الشَّارِعِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ بِالِاسْتِئْذَانِ فَمَا بَالُك بِدُخُولِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَجِبُ أَدَبُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَبِهِ فَلْيَهْجُرْهُ وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ فِي الْهِجْرَانِ تَرْكُ مُعَامَلَتِهِ

(فَصْلٌ) وَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ يَأْخُذُ ثَمَنَ عِدَّةٍ رَاوِيًا

<<  <  ج: ص:  >  >>