«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ فِي مَعْنَاهُ: مَا وَجَبَ عَلَيْك عَمَلُهُ، وَجَبَ عَلَيْك الْعِلْمُ بِهِ انْتَهَى.
فَيَعْرِفُ أَوَّلًا الْأَحْكَامَ اللَّازِمَةَ لَهُ، وَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَبْدَأُ بِمَا ذَكَرَهُ عُلَمَاؤُنَا - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - مِنْ الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: شَرْطُ وُجُوبِ الْجِهَادِ سَبْعَةٌ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ: مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا ذَكَرًا حُرًّا مُسْتَطِيعًا بِصِحَّةِ الْبَدَنِ، وَالْمَالِ، وَفَرَائِضُهُ سِتَّةٌ: النِّيَّةُ، وَطَاعَةُ الْإِمَامِ، وَتَرْكُ الْغُلُولِ، وَالْوَفَاءُ بِالْأَمَانِ، وَالثَّبَاتُ عِنْدَ الزَّحْفِ، وَأَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ
[فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ]
ِ، وَالْغَنِيمَةُ يَسْتَحِقُّهَا مَنْ اتَّصَفَ بِعَشَرَةِ شُرُوطٍ السَّبْعَةُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا، وَأَنْ يَكُونَ خَرَجَ لِلْجِهَادِ لَا لِلتِّجَارَةِ، وَلَا لِلْإِجَارَةِ، وَأَنْ تَكُونَ الْغَنِيمَةُ حَصَلَتْ بِالْقِتَالِ أَوْ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ، وَالرِّكَابِ
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْأَسَارَى]
وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسَارَى بَيْنَ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْقَتْلُ، وَالِاسْتِرْقَاقُ، وَالْمَنُّ، وَالْفِدَاءُ، وَالْجِزْيَةُ
[فَصْلٌ فِي الْأَوْصَافِ الْمُوجِبَةِ لِلْجِزْيَةِ]
ِ الْجِزْيَةُ وَاجِبَةٌ بِعَشَرَةِ أَوْصَافٍ: الْكُفْرُ، وَالْإِقَامَةُ عَلَيْهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا ذَكَرًا حُرًّا غَيْرَ مُعْتَقٍ لِمُسْلِمٍ قَادِرًا عَلَى أَدَائِهَا، وَلَا يَكُونَ قُرَشِيًّا، وَلَا مُرْتَدًّا
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّينَ]
َ دَارُ الْمُرْتَدِّينَ تُفَارِقُ دَارَ الْحَرْبِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ لَا يُهَادَنُونَ عَلَى الْإِقَامَةِ بِبَلَدِهِمْ.
الثَّانِي: أَنَّهُمْ لَا يُصَالَحُونَ عَلَى مَالٍ يُقَرُّونَ بِهِ عَلَى رِدَّتِهِمْ.
الثَّالِثُ: لَا تُسْتَرَقُّ رِجَالُهُمْ، وَلَا تُسْبَى نِسَاؤُهُمْ.
الرَّابِعُ: لَا يَمْلِكُ الْغَانِمُونَ أَمْوَالَهُمْ، وَهِيَ أَيْضًا تُفَارِقُ دَارَ الْإِسْلَامِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ مُقْبِلِينَ، وَمُدْبِرِينَ