للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْدَمَ بَعْضَهُ، أَوْ يَتَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ وُجُودِهِ، وَوُجُودِ الْحَدَثِ، وَوُجُودِ الصَّعِيدِ، وَدُخُولِ الْوَقْتِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالصَّلَاةِ. ثُمَّ يُعَلِّمَهَا فَرَائِضَ التَّيَمُّمِ، وَهِيَ خَمْسٌ. النِّيَّةُ، وَالْفَوْرُ، وَالضَّرْبَةُ الْأُولَى بِالْأَرْضِ، وَمَسْحُ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ، وَسُنَنُهُ ثَلَاثٌ. الضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ بِالْأَرْضِ، وَالْمَسْحُ مِنْ الْكُوعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَفَضَائِلُهُ أَرْبَعَةٌ. التَّسْمِيَةُ، وَالسِّوَاكُ، وَالصَّمْتُ، وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى.

، وَيُعَلِّمَهَا مَوَانِعَ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيمِ لِأَهْلِهِ لِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَقْبُحُ بِالْمُتَعَلِّمِ أَوْ الْعَالِمِ أَنْ تَسْأَلَ زَوْجَتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ النِّسَاءُ فِي الدِّينِ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا عِلْمٌ بِذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ مُتَعَيِّنًا عَلَيْهَا، فَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْأَشْيَاءِ، وَأَرْذَلِهَا إذْ أَنَّهُ قُدْوَةٌ لِلْمُتَقَدِّمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ

[فَصْلٌ فِي دُخُولِ الرَّجُلِ الْحَمَّامَ]

، فَصْلٌ فِي دُخُولِ الرَّجُلِ الْحَمَّامَ وَلْيَحْذَرْ هُوَ أَيْضًا مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ مَهْمَا اسْتَطَاعَ تَرْكَهُ، كَانَ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ لَا، بَلْ أَوْجَبُ إذْ أَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي حَمَّامِ النِّسَاءِ مَوْجُودَةٌ فِي الْغَالِبِ فِي حَمَّامِ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانُوا فِي السُّتْرَةِ أَوْجَدَ مِنْ النِّسَاءِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْضَهُمْ إذَا دَخَلَ الْحَمَّامَ اسْتَتَرَ بِالْفُوطَةِ فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِيهِ نَزَعَهَا، وَبَقِيَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ، وَكَذَلِكَ إذَا خَرَجَ إلَى الْمَسْلَخِ أَلْقَى مَا عَلَيْهِ، وَبَقِيَ مَكْشُوفًا حَتَّى يَتَنَشَّفَ، وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ مَعَ مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ تَحْتَ سَقْفٍ، وَاحِدٍ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فِي مَعْنَى كَرَاهَةِ مَالِكٍ لِلْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ثَلَاثُ مَعَانٍ:

أَحَدُهَا: مَا نَحْنُ بِسَبِيلِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ فَيَرَاهَا غَيْرُهُ أَوْ تَنْكَشِفَ عَوْرَةُ غَيْرِهِ فَيَرَاهَا هُوَ، إذْ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ دَخَلَهُ مَعَ النَّاسِ لِقِلَّةِ تَحَفُّظِهِمْ، وَهَذَا إذَا دَخَلَ مُسْتَتِرًا مَعَ مُسْتَتِرِينَ، وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ غَيْرَ مُسْتَتِرٍ أَوْ مَعَ مَنْ لَا يَسْتَتِرُ فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>