للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَنَجِّسَ لَا قِيمَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُتَغَيِّرًا بِطَاهِرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَيَانُ إذَا بَاعَهُ، وَلَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ وَاسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ لَكَانَ قَدْ فَعَلَ مَعَهُ مَعْرُوفًا لَكِنْ بَعْدَ أَنْ يُعَرِّفَهُ بِالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ لِئَلَّا يَقَعَ لَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَيَبِيعَهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، فَإِنْ أَبَى السَّقَّاءُ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا وَجَدَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إمْسَاكِهَا وَأَخْذِ الْأَرْشِ وَبَيْنَ رَدِّهَا.

وَيَنْبَغِي لِمَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا وَمُحْتَاجًا إلَيْهَا أَنْ لَا يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَادَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّغْيِيرُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِعُذْرٍ فَأَقَلَّ مَا يُمْكِنُ فِي الْهِجْرَانِ أَنْ يَتْرُكَ الشِّرَاءَ مِنْهُ

(فَصْلٌ) وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْشِيَ بِالْجَمَلِ مَشْيًا مُتَوَسِّطًا لَا يُسْرِعُ فِيهِ فَيَضُرُّ بِالْجَمَلِ، وَلَا يُبْطِئُ فَيَضْرِبُهُ أَيْضًا لِطُولِ مُكْثِ الثِّقَلِ عَلَيْهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَيَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقَاتِهِمْ، وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَى الْبَحْرِ لِأَخْذِ الْمَاءِ فَيُسْرِعُونَ بِالْجَمَلِ الْإِسْرَاعَ الْكَثِيرَ؛ فَيَرْتَكِبُونَ بِسَبَبِ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مَذْمُومَةً مِنْهَا أَنَّهُمْ يُتْعِبُونَ الْجَمَلَ لِسُرْعَتِهِمْ بِهِ إذْ إنَّ الْجَمَلَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الْجَرْيُ مَعَ الْحِمْلِ وَمِنْهَا إخَافَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بِصَدْمِهِمْ فِي الطُّرُقَاتِ وَالْأَسْوَاقِ وَمِنْهَا تَلْوِيثُ ثِيَابِهِمْ بِالرَّاوِيَةِ الَّتِي يَتْرُكُونَهَا مَكْشُوفَةً مُتَدَلِّيَةً مِنْ جَانِبَيْ الْجَمَلِ

(فَصْلٌ) وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ السُّفَهَاءِ مِنْهُمْ مِنْ بَيْعِهِمْ الْقِرْبَةَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ يَهَبُ ذَلِكَ ثُمَّ يَبِيعُهَا بَعْدُ عَلَى أَنَّهَا كَامِلَةٌ ثُمَّ إنَّ بَعْضَهُمْ يَفْعَلُ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ يَبِيعُ الرَّاوِيَةَ ثُمَّ يَبِيعُ مِنْهَا شَيْئًا يَخْتَلِسُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ

(فَصْلٌ) وَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا مَلَأَ الْقِرْبَةَ مِنْ الرَّاوِيَةِ رَبَطَ فَمَ الرَّاوِيَةِ رَبْطًا خَفِيفًا فَيَقْطُرُ مِنْهَا مَاءٌ كَثِيرٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ سَكْبِ الرَّاوِيَةِ إلَّا وَقَدْ نَقَصَ مِنْهَا مَا لَا يَرْضَى بِهِ بَعْضُ الْمُشْتَرِينَ.

وَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>