للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قول القاضي في الكفاية (١) -: إِن تبين إِضراب (٢) عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع، والإِضراب: أن يختلفا نوعاً كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إِلا الطوال"، أو اسمًا نحو: "أكرم بني تميم، وأهن بني زيد إِلا الطوال"، وليس الاسم في الثانية ضميراً للاسم في الأولى كـ "أكرم بني تميم، واستأجرهم إِلا الطوال"، أو حكماً كـ "أكرم واستأجر"، ولم تشترك الجملتان في غرض كـ "أكرم الضيف، وتصدق على الفقراء إِلا الفاسق"، فالغرض: الحمد (٣).

وتوقف ابن الباقلاني (٤) والغزالي (٥) وجماعة من الشافعية (٦) القاضي (٧) عن الأشعرية.

قال ابن عقيل (٨) وغيره: هو مُحْدَث بعد الإِجماع (٩).


(١) انظر: المسودة/ ١٥٦.
(٢) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): الإِضراب.
(٣) في (ب): الجمل. وفي (ظ): الحمل.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ١٣٩.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ١٧٧ - ١٧٨ وقال: وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين أولى.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠١.
(٧) انظر: العدة/ ٦٧٩.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٥٠ ب.
(٩) يعني: هو إِحداث قول آخر.