للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والرُّقْبَى (١) -: النهي إِنما يمنع صحة ما يفيد النهي (٢) عنه فائدة، فإِن كانت صحته ضررًا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه بلا عوض.

[مسألة]

النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد (٣) و [أكثر] (٤) أصحابنا (وم (٥) ظ) (٦) والجبائية (٧) -قال أبو المعالي (٨): وعُزِيَ هذا (٩) إِلى طوائف من الفقهاء- خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين.

والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.

وألزم القاضي (١٠) الشافعية ببطلان (١١) البيع بالتفرقة بين


(١) يعني: قال لمن احتج بالنهي عن العمرى والرقبى على فسادهما.
(٢) يعني: الشخص المنهي عنه.
(٣) انظر: العدة/ ٤٤١.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول / ١٧٣، والفروق ٢/ ٨٥، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٦) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٣٩٠ - ٣١١.
(٧) انظر: المعتمد/ ١٩٥.
(٨) انظر: البرهان/ ٢٨٤.
(٩) نهاية ٧٦ ب من (ظ).
(١٠) انظر: العدة/ ٤٤٣.
(١١) فيلزمهم طرد البطلان فيما شابهها.