للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القائل بالحقيقة: صح الإِطلاق، والأصل الحقيقة.

رد: بالمستقبل. ورد: إِذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.

قالوا: صح "مؤمن" ونحوه لنائم وميت.

أجيب: مجاز، وقاله القاضي في مسألة الإِجماع. (١) قال بعض أصحابنا (٢) وغيرهم: هذا غلط (٣)؛ لأن الإِيمان لا يفارقه بالموت، والعصر الثاني محجوجون بالعصر الأول.

القائل بالمجاز: يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.

رد: إِن أريد سلب أخص فمعناه: "الضارب مطلقاً صدق سلبه في الحال"، وهو محل النزاع، وإِن أريد سلب الأخص لم يصدق (٤): ليس بضارب مطلقًا؛ لأن الضارب في الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.

قالوا: لا يقال: "كافر" لكفر سبق.

رد: لمنعه شرعًا تعظيمًا للصحابة.

واحتج الآمدي (٥) بأنه يلزم أن يطلق على القائم "قاعد"، وبالعكس،


(١) انظر: العدة/ ١٦٠ أ.
(٢) انظر: المسودة/ ٥٦٨.
(٣) في (ح): خلط.
(٤) نهاية ١٦ أمن (ب).
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٥٦.