للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماء، خلافاً لبعض المعتزلة (١).

ولم يخالفوا في نسخهما معاً، خلافًا لما حكاه الآمدي (٢) عنهم.

لنا (٣): ما سبق.

ولأن التلاوة حكم، وما تعلق بها من الأحكام حكم آخر، فجاز نسخهما ونسخ أحدهما كغيرهما.

وأيضًا: وقع؛ عن عمر: "كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده، ثم إِنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن (٤) لا ترغبوا عن آبائكم، فإِنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". متفق عليه (٥).


(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٤١. وما ذكر أبو الحسين في المعتمد/ ٤١٨ موافق لقول الجمهور.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٤١.
(٣) نهاية ١٦٣ ب من (ب).
(٤) في (ظ): لئلا.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٨ - ١٦٩. وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣١٧ دون قوله: ثم إِنا كنا نقرأ ... الحديث.