للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مقتضى سؤاله من (١) إِباحة أو إِجزاء أو وجوب.

* * *

وظاهرها -أيضًا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، كـ (والمطلقات (٢) يتربصن) (٣).

وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إِذن أنه كالمحقق المستمر.

[مسألة]

الأمر -بلا قرينة- للتكرار حسب الإِمكان، ذكره (٤) ابن عقيل (٥) مذهب أحمد وأصحابه، وذكره (٦) صاحب المحرر عن أكثر أصحابنا، وقاله أبو إِسحاق (٧) الإِسفراييني، قال الآمدي (٨): وجماعة من الفقهاء


(١) يعني: إِذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإِباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وكذا الباقي. انظر: المغني ١٠/ ٢٩.
(٢) في النسخ: كالمطلقات.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٢٨.
(٤) نهاية ١٩١ من (ح).
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥٩ ب.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٠.
(٧) انظر: البرهان/ ٢٢٤، والوصول لابن برهان/ ١٥ ب.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.