للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١)

القائل بـ "جوازه عقلاً" قال: وقع شرعا، إِلا داود (٢) وابنه والقاشاني (٣) والنهرواني، فإِن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.

وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلاً.

وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.

وفي كلامهم -أيضاً-: ظني.

وذكر الآمدي (٣) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.

وذكر ابن حامد (٤) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (٥) أحمد في رواية الميموني (٦): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".

وحمله القاضي (٧) وابن عقيل (٨) على قياس عارض سنة.


(١) نهاية ٢٠٠ ب من (ب).
(٢) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ١٢٠٨، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٤.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٤.
(٤) انظر: المسودة/ ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٥) في (ب) و (ظ): كقول.
(٦) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي، فقيه، من أصحاب أحمد الذين لازموه ونقلوا عنه، توفي سنة ٢٧٤ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢١٢، وشذرات الذهب ٢/ ١٦٥.
(٧) انظر: العدة/ ١٩٥ أ.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٦٧.