للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بانتفاء (١) حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكَّد به الاستصحاب- وإلا جرى فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإِثبات.

* * *

ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزومًا، وفي النفي نقيضه لازما، نحو: "لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجب (٢) فيه"، و"لو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف، فينتفي ملزومه".

* * *

[الاعتراضات على القياس]

خمسة وعشرون:

الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل؛ لإِجماله أو غرابته.

وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل عدمهما (٣).

ولا يلزمه (٤) بيان تساوي الاحتمال، لعسره.


(١) نهاية ٢٠٧ أمن (ب).
(٢) كذا في النسخ. ولعلها: وجبت.
(٣) يعني: الإِجمال والغرابة.
(٤) يعني: المعترض.