للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونص أحمد على إِعادة فصل في مكان نجس عجزًا: "لا يعيد" بخلاف الثوب (١)، وسَوَّى أصحابنا، ومنع بعضهم، وهو أظهر هنا؛ للفرق.

ولو نص على حكم مسألة، ثم قال: "لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إِليه (٢) ": لم يكن (٣) مذهبا له؛ للشك، قال أبو الخطاب (٤): خلافا لبعضهم؛ لأن الظاهر أنه سئل، فأجاب بمذهبه.

قال بعض (٥) أصحابنا (٦): يحتمله كلام أصحابنا في مسألة القصر.

[مسألة]

لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية؛ للتساوي في الحكم بالظن -وإلا نُقِضَ بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة- إِلا ما سبق (٧) في مسألة أن المصيب واحد، وذكره الآمدي (٨) اتفاقًا؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم.


(١) نهاية ٤٦٠ من (ح).
(٢) في التمهيد/ ٢١٧ ب: " ... أو ذهب ذاهب إِليه كان مذهبا" لم يكن مذهبا له.
(٣) نهاية ٢٣٩ ب من (ب).
(٤) انظر: التمهيد/ ٢١٧ ب.
(٥) نهاية ١٦٢ أمن (ظ).
(٦) انظر: المسودة/ ٥٢٥.
(٧) في ص ١٤٨٩ وما بعدها.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣.