للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

يجوز -على المنع- تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إِلى وقت الحاجة عند القاضي (١) والمالكية (٢) والمعتزلة (٣) وأبي المعالي (٤) -وذكره الآمدي (٥) قول المحققين- خلافاً لبعضهم؛ لأنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلاً، والأمر بالتبليغ (٦) -بعد تسليم أنه للوجوب والفور- المراد به القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المُنزَل".

ومنعه أبو الخطاب (٧) وابن عقيل (٨) مطلقًا؛ لأنه يُخِل أن لا يعتقد المكلف شيئًا، وهو إِهمال، بخلاف تأخير البيان، ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ المنسوخ.


=متصلاً؛ لأن جده -الحسين بن علي- سمع من عمر ومن عبد الرحمن، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي، أخرجه الطبراني بلفظ: (سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب).
(١) انظر: العدة/ ٧٣٢.
(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٠٥، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٨٥.
(٣) انظر: المعتمد/ ٣٤١.
(٤) انظر: البرهان/ ١٦٦، والمسودة/ ١٨٠.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٤٨.
(٦) قال تعالى: (يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إِليك من ربك) سورة المائدة: آية ٦٧.
(٧) انظر: التمهيد/ ٨٥ ب.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٩٠ أ- ب.