للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعند أبي إِسحاق الإِسْفَراييني وغيره من (١) الشافعية وجماعة من العلماء: حجة (٢).

قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله (٣)، والفرق بتطرق النسخ على الأم وتجدد الأنبياء.

[مسألة]

لا يعتد في الإِجماع بالعامة، خلافًا لجماعة منهم: ابن الباقلاني والآمدي (٤).

ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط عند أحمد (٥) وأصحابه والجمهور، وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.

وكذا (٦) من فاته للاجتهاد ما يعتبر له، ذكر معناه ابن عقيل وغيره.


=كان إِجماعهم على مظنون من غير قطع، قال: فإذا قطع أهل الإِجماع فقولهم في كل مسألة يستند إِلى حجة قاطعة، فإِن تلقى هذا من قضية العادات، والعادات لا تختلف إِلا إِذا انخرقت. انظر: البرهان/ ٧١٩.
(١) في (ب): ومن.
(٢) انظر: اللمع/ ٥٠، والنخول/ ٣٠٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢١١، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٢٣.
(٣) في (ح): أن تقوله.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٢٦.
(٥) انظر: العدة / ١٧٠ ب، ١٧١ أ.
(٦) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): وكذلك.