للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسألة]

خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (١) العلماء خلافًا للكرخي (٢) وأبي عبد الله البصري (٣)، لما سبق (٤).

قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.

رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.

[مسألة]

يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملاً بالظاهر.


=وقد تكلم في سنده.
وورد من حديث علي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٩، وقد أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية ٢/ ٢٩١.
وورد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه. فانظر: نصب الراية ٢/ ٢٩٢.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٤٥ ... عن طاوس: ما مشى رسول الله -حتى مات- إِلا خلف الجنازة. وهو مرسل.
(١) نهاية ٦٤ ب من (ظ).
(٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٣٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣٧٢.
(٣) انظر: المعتمد/ ٥٧٠ - ٥٧١.
(٤) في قبول خبر الواحد. انظر: ص ٥٠٣ من هذا الكتاب.