للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.

[مسألة]

يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها (١) ما لا يعقل معناه.

قالوا: متماثلة يجمعها (٢) حد الحكم، فتتساوى (٣) فيما جاز (٤) على بعضها (٥).

رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته.

قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص (٦) متناهية؟.

رد: بل متناهية (٧)؛ لتناهي التكليف بالقيامة.

ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى.

[مسألة]

النفي: إِن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال


(١) يعني: في الأحكام.
(٢) في (ح): فيجمعها.
(٣) في (ح): فيتساوى.
(٤) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): زاد.
(٥) وهو القياس، فقد جاز على بعضها.
(٦) نهاية ١٤٠ ب من (ظ).
(٧) يعني: الحوادث متناهية.