للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتج ابن عقيل (١) بأنه لو قال: "رُخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.

[مسألة]

ومثلها: من (٢) السنة.

واختار (٣) أبو المعالي (٤): لا تقتضي سنته عليه السلام.

[مسألة]

إِذا قال: "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا" ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد (٥) والروضة (٦): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (٧) ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.

وخالف (٨) الحنفية (٩).


(١) انظر: الواضح ٢/ ٣١ ب، والمسودة/ ٢٩٣.
(٢) نهاية ٨٠أمن (ب).
(٣) في (ب): واختاره.
(٤) انظر: البرهان/ ٦٤٩.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٢٦ ب.
(٦) انظر: روضة الناظر / ٩٢.
(٧) انظر: المسودة/ ٢٩٧.
(٨) في (ح): وعند الحنفية: ليس بحجة.
(٩) الذي في تيسير التحرير ٣/ ٧٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٢ موافق للأول. ويظهر أن المؤلف تبع ما في المسودة/ ٢٩٧.