للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأطلق القاضي في الكفاية (١) احتمالين (٢).

ويتوجه احتمال: ما يشيع (٣) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (٤).

ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.

وذكره بعض أصحابنا (٥) محتجًا بقول (٦) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (٧)، لو كان شيء (٨) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.

[مسألة]

إِذا قال: "كانوا يفعلون كذا" (٩) فحجة (وهـ) (١٠)، واختاره الآمدي (١١)


(١) انظر: المسودة/ ٢٩٧.
(٢) جاء -هنا- في (ح) عبارة: (وذكر أبو الطيب الأول ظاهر مذهب الشافعي) وهو مكرر مع قوله -فيما تقدم-: (وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم).
(٣) قوله: (ما يشيع مثله فقط حجة) جاء -مكانه- في (ح): (إن كان مما يشيع مثله فحجة، والإ فلا).
(٤) انظر: المسودة/ ٢٩٧.
(٥) انظر: المرجع السابق/ ٢٩٨.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٣٣ - دون قوله: لو كان ... - ومسلم في صحيحه / ١٠٦٥.
(٧) نهاية ١٦٥ من (ح).
(٨) في صحيح مسلم: شيئًا.
(٩) نهاية ٦١ أمن (ظ).
(١٠) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩.
(١١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩.