للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعند الحلواني (١) من أصحابنا: مجازًا (وهـ)، (٢) واختاره في التمهيد (٣) في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده".

وللمالكية والشافعية قولان. (٤)

وذكر بعض أصحابنا (٥) أن المرغب فيه من غير أمر، هل يسمى طاعة وأمراً حقيقة؟ فيه أقوال، لنا ثالثها: طاعة لا مأمور به.

وذكر بعض أصحابنا أنه طاعة وقربة إِجماعاً.

[وفي الواضح (٦): النظر في دلائل العبر، قال قوم: "طاعة"، ولا يصح؛ لأنها موافقة الأمر، وهو في طرق النظر طالب متعرف، لا عارف. كذا قال (٧)] (٨).

وجه الأول: دخوله في حد الأمر، [وانقسام الأمر إِليهما]. (٩)


(١) في المسودة/ ٦، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ١٦٤ صرح باسمه، وهو "عبد الرحمن الحلواني"، وقد تقدمت ترجمته ص ١٣٢ من هذا الكتاب.
(٢) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١١، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٢، وكشف الأسرار ١/ ١١٩.
(٣) انظر: التمهيد/ ٤٤ أ.
(٤) انظر: المستصفى ١/ ٧٥، والإحكام للآمدي ١/ ١٢٠، وشرح العضد ٢/ ٥، والمحصول ١/ ٢/ ٣٥٣، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢.
(٥) انظر: المسودة/ ٨، والتحرير/ ١١ ب.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٩ ب.
(٧) في (ظ): قاله.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).