للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.

لنا: استعمال الكتاب والسنة.

قالوا: يوهم (١) في الخبر الكذب، وفي الأمر (٢) البداء (٣).

رد: بالمنع.

قالوا: كنسخ الخبر.

وأجاب أبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) والآمدي (٦): بالمنع (٧).

ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.


=الأزمان دون رفع الزمان، وكذلك فإِنما يدخل التخصيص في إِسقاط فعل في بعض الأعيان.
(١) نهاية ١٢٣ أمن (ب).
(٢) نهاية ٩٠ أمن (ظ).
(٣) في لسان العرب ١٨/ ٧٠ - ٧١: بدا لي بَداء: أي تغير رأيي عما كان عليه. ويقال: بدالي من أمرك بداء، أي: ظهر لي ... والبداء: استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم.
(٤) انظر: التمهيد/ ٦٤ ب.
(٥) انظر: الواضح ٢/ ١١٤ أ.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣.
(٧) بل يجوز نسخ الخبر، كالوعيد: يجوز نسخه بالعفو.