للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واليمين (١) كالوعد (٢)، ثم: مقيدة (٣) بالعرف بدليل مسألة الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفًا.

[مسألة]

الأمر بشيء معين نهي عن (٤) ضده -من جهة المعنى لا اللفظ- عند أصحابنا (و) والكعبي (٥) وأبي الحسين البصري (٦)، وذكره في التمهيد (٧) عن الفقهاء، قال القاضي (٨) وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور.

وعند أكثر المعتزلة (٩): ليس نهياً عن ضده (١٠)، بناء على أصلهم في


(١) هذا جواب سؤال مقدر: البر في اليمين يكون في أي وقت، فكذا امتثال الأمر. انظر: العدة/ ٢٨٨، والتمهيد/ ٣١ ب.
(٢) فلا تشبه الأمر؛ لأن اليمين خير فيها بين أن يفعل -إِذا قال: والله لأفعلن- أو يكفر، وفي الأمر لم يخير المأمور بين الفعل والترك، فافترقا. انظر: التمهيد ٣٢ أ.
(٣) يعني: اليمين مقيدة ... انظر: الواضح ١/ ٢٨٠ أ.
(٤) نهاية ٩٥أمن (ب).
(٥) انظر: المنخول/ ١١٤.
(٦) انظر: المعتمد/ ١٠٦.
(٧) انظر: التمهيد/ ٤٤ أ.
(٨) قال القاضي: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إِطلاق الأمر يقتضي الفور. انظر: العدة/ ٣٦٨.
(٩) انظر: المعتمد/ ١٠٦.
(١٠) نهاية ٧١ ب من (ظ).