للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمستفتَى فيه: المسائل الاجتهادية. (١)

[مسألة]

لا يجوز التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة، ذكره القاضي (٢) وابن عقيل (٣) وأبو الخطاب (٣)، وذكره عن عامة العلماء.

وأجازه العنبري (٤) وغيره وبعض الشافعية (٥) (٦)، وسمعه ابن عقيل (٧) من أبي القاسم بن التبان (٨) المعتزلي، وأنه يكفي (٩) بطريق فاسد، وأن قوما من أهل الحديث والظاهر (١٠) أوجبوا التقليد فيما لم يُعلم بالحس، وأبطلوا


(١) نهاية ١٦٤ ب من (ظ).
(٢) انظر: العدة/ ١٨٣أ، والمسودة/ ٤٥٧.
(٣) انظر: المسودة/ ٤٥٧.
(٤) انظر: اللمع/ ٧٣، والتبصرة/ ٤٠١، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٣.
(٥) انظر: المعتمد/ ٩٤١.
(٦) نهاية ٢٤٤ أمن (ب).
(٧) انظر: المسودة/ ٤٥٧، ٤٥٨.
(٨) هو صاحب أبي الحسين البصري شيخ المعتزلة، وهو أحد شيوخ ابن عقيل الحنبلي الذين أخذ علم الكلام عنهم.
انظر: العبر ٤/ ٢٩، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٣٨٠، وذيل طبقات الحنابلة ١١/ ٤٢، والمنتظم ٩/ ٢١٢ وهو فيه: ابن البيان. وفي المسودة/ ٤٥٧: ابن البقال.
(٩) يعني: معرفة الله.
(١٠) في (ب): والظاهرية.