للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال بعض أصحابنا (١): عمل به أحمد لتأخره، فلا معارضة.

والمسموع على ما (٢) سكت عنه مع حضوره.

وهو على غيبته (٣).

وما خطر السكوت عنه أعظم.

ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله.

وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره إِنكار نسيان على غيره.

.....................

[المتن]

يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه (٤)؛ لاقتضائه الدوام، ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.

قال الآمدي (٥): والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد مدلوله (٦)، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.


(١) انظر: المسودة/ ٣٠٩.
(٢) نهاية ١٧١ ب من (ظ).
(٣) يعني: على ما سكت عنه مع غيبته.
(٤) يعني: في النهي.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٠.
(٦) وتعدد مدلول الأمر.