للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يقول: الذي لصديقي عليَّ أن أفتيه بالرواية التي توافقه.

قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإِجماع (١).

[مسألة]

إِذا استفتى واحدا أخذ بقوله، ذكره ابن البنا وغيره.

والأ شهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقا، و [قيل: و] (٢) يعمل به، وقيل: يلزمه إِن ظنه حقًا.

وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه، كما لو حكم عليه (٣) به حاكم.

وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقًا إِلا مع عدم غيره.

...............

وإن اختلف عليه فتيا مفتيين تخير عند القاضي (٤) وصاحب الروضة (٥) والتمهيد (٦)، وذكره ظاهر كلام أحمد؛ فإِنه سئل عن مسألة في الطلاق، فقال: "إِن فعل حنث"، فقال السائل: "إِن أفتاني إِنسان: لا أحنث"، قال:


(١) نهاية ٢٥٠ أمن (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٣) نهاية ٤٧٤ من (ح).
(٤) انظر: العدة/ ١٨٤ ب.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٨٥.
(٦) انظر: التمهيد/ ٢/ ٢٧٣. نسخة جامعة الإِمام.