للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

الفحوى يُنسخ وينسخ به، ذكره الآمدي (١) اتفاقاً.

وفي التمهيد (٢): المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة (٣) عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإِسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.

لنا: أنه كالنص.

وإن قيل: "قياس" فقطعي، ولهذا (٤) قال الشافعي (٥): "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب (٦): لا يحسن المنع منه -وإن نُهي عن القياس الشرعي- لمناقضته (٧) (٨) التعليل، وِإن لم يكن مناقضًا في اللفظ.

وقال بعض أصحابنا (٩): هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسًا وانه (١٠)


(١) انظر: الإحكام للآمدى ٣/ ١٦٥.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٠١أ.
(٣) انظر: العدة/ ٨٢٨.
(٤) نهاية ١١٨ أمن (ظ).
(٥) حكاه عنه ابن برهان وأبو الطيب. انظر: المسودة/ ٣٤٦ - ٣٤٧.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٦٠ ب.
(٧) في (ب): لمناقضة.
(٨) يعني: لمناقضة المنع.
(٩) انظر: المسودة/ ٣٨٧.
(١٠) في المسودة: فإِنه.