للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم: قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرَّمَل والاضطباع.

وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصًا.

وتمسّك الصحابة بنهيه (١) عن الادخار في العام القابل (٢). قال (٣) بعض أصحابنا (٤): وهل يجوز تعليل حكم مطلق بعلة قد زالت، لكن إِذا عادت يعود (٥)؟ فيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث إِذا زالت العلة زال النسخ، لكن وقوعه في خطاب عام فيه نظر.


(١) أخرج مسلم في صحيحه/ ١٥٦٠ عن ابن عمر عن النبي قال: (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام). وأخرجه البخاري -بنحوه- في صحيحه ٧/ ١٠٤.
(٢) أخرج البخاري في صحيحه ٧/ ١٠٣، ومسلم في صحيحه/ ١٥٦٣ عن سلمة بن الأكوع: ... فلما كان في العام المقبل قال: يا رسول الله أنفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: (لا؛ إِن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم).
وأخرج مسلم في صحيحه/ ١٥٦١ عن عائشة قالت: قال رسول الله: (ادخروا ثلاثاً، ثم تصدقوا بما بقي)، فلما كان بعد ذلك قال: يا رسول الله، إِن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله: (وما ذاك؟) قال: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إِنما نهيتكم من أجل الدافة).
(٣) نهاية ١٦٨أمن (ب).
(٤) انظر: المسودة: ٢٢٨.
(٥) في (ب): تعود.