للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لتكرُّر (١) مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر.

ومنعه ابن الباقلاني (٢) والجبائية (٣) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.

ومنعه بعضهم في الخبر الماضي (٤).

[مسألة]

يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر.

......................

ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً، ذكره الآمدي (٥) اتفاقًا.

وذكر الباجي (٦) المالكي فيه خلافا.

ولا يجوز شرعًا، ذكره ابن برهان (٧) وأبو المعالي (٨) إِجماعًا.


(١) فيكون عائد، فالناسخ يكون مبيناً لإخراج بعض ما تناوله اللفظ.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٤٤، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١٧.
(٣) انظر: المعتمد/ ٤٢٠.
(٤) نهاية ٣٣٦ من (ح).
(٥) انظر: الإِحكام للآمدى ٣/ ١٤٦.
(٦) انظر: إِحكام الفصول/ ٥٤أ.
(٧) انظر: الوصول لابن برهان/ ٥٥ ب، والمسودة / ٢٠٦.
(٨) انظر: البرهان/ ١٣١١.