للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يقل به أكثر الأشعرية، فأجابوا: بأن التعدد بحسب الوجود غير واقع في الأزل، فكلامه واحد بحسب الذات، وإنما تعدد باعتبار (١) متعلقاته، وهو لا يوجب تعدداً وجوديًا. كذا قالوا.

[مسألة]

يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكَّن منه مع بلوغه حالة التمكن، عند القاضي (٢) وابن عقيل (٣) وأبي الخطاب (٤) وقال: إِنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل (ور) وغيرهم، وذكره (٥) بعض أصحابنا (٦) إِجماع الفقهاء.

قال في الروضة (٧) وغيرها: " [مسألة جواز التكليف] (٨) تنبني (٩) على النسخ قبل (١٠) التمكن"، قال بعضهم (١١):


(١) نهاية ٨٢ من (ح).
(٢) انظر: العدة/ ٣٩٢.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٤ ب وما بعدها.
(٤) انظر: التمهيد/ ٣٦أ.
(٥) في (ظ): وذكر.
(٦) انظر: المسودة / ٥٣.
(٧) انظر: الروضة / ٢١٤، والبلبل/ ٩٤.
(٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٩) في (ب) و (ظ): ينبني.
(١٠) نهاية ٣٣أمن (ظ).
(١١) انظر: المسودة/ ٥٣.