للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأجاب أبو الخطاب (١) وغيره: بالتزامه، ثم: بالفرق -وقاله (٢) الأكثر (٣) - بمخالفة (٤) أهل العصر، بخلاف مسألتنا.

واحتج الثاني (٥) بأدلة الإِجماع (٦).

رد: بالمنع لتحقق قول الماضي (٧) لا من سيوجد.

[مسألة]

اتفاق عصر بعد اختلافهم إِجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي (٨) محل وفاق، وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه.

وقيل لأبي الخطاب (٩): من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإِجماع. فقال: لا (١٠) (١١) يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعي


(١) انظر: التمهيد/ ١٣٨أ، وشرح العضد ٢/ ٤١ - ٤٢.
(٢) نهاية ٥٩ ب من (ب).
(٣) انظر: المعتمد / ٥٠١، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٩، والمسودة/ ٣٢٤، وإرشاد الفحول/ ٨٦.
(٤) يعني: أن قول الباقين قول من قد خولف في عصرهم.
(٥) وهو القائل بأنه إِجماع.
(٦) فلو لم يكن حجة لأدى إِلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ، ودليل الإجماع يأباه.
انظر: شرح العضد ٢/ ٤١.
(٧) فالأحياء ليسوا كل الأمة.
(٨) انظر: العدة/ ١٦٥ ب، ١٦٧ أ.
(٩) انظر: التمهيد/ ١٣٧ أ.
(١٠) تكررت (لا) في (ظ).
(١١) نهاية ٤٦ ب من (ظ).